السيد كمال الحيدري

112

مناسك الحج (1433ه-)

القدم ، ولا بأس بالنعال المسمّى ( أبو إصبع ) بل هو الأفضل لأنّه لا يستر تمام القدم . وعلى مَنْ لبس الحذاء أو الجورب أو الخفّ في حال الإحرام كفّارة شاة . ويجوز كلّ ذلك للنساء . ولو لم يجد المحرم إلّا الخفّ أو الحذاء فلابدّ له من خرقه وتمزيقه من الإمام والأعلى حتّى لا يصدق عليه لبس الخفّ . ويجوز كلّ ذلك للنساء . المسألة 176 : وقد تسأل : بعض الأحيان يكون الإزار أو الرداء الذي يلبسه المحرم طويلًا بحيث يستر ظاهر القدم ، فهل يضرّ ذلك في إحرامه ؟ الجواب : لا يضرّ ذلك في إحرامه . 13 . الكذب والسبّ المسألة 177 : الكذب والسبّ محرّمان في جميع الأحوال لا في خصوص الحجّ ، لكن حرمتهما تتأكّد في الإحرام . وأمّا التفاخر وهو إظهار الفخر في الحسب والنسب في الإحرام فهو على صورتين : الصورة الأولى : أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه مع إهانة الآخرين ، كأن يقول : أنا أفضل منك نسباً ، أو عشيرتي أو بيتي أفضل البيوت ونحو ذلك ، وهذا محرَّمٌ في الإحرام وفي غير الإحرام . الصورة الثانية : أن يكون التفاخر لإثبات الفضيلة للنفس مع عدم التعرّض لإهانة الآخرين ، كأن يقول : كان جدّي من أصحاب أمير المؤمنين أو قاتل مع الحسين ( عليهما السلام ) ونحو ذلك . وهذا لا إشكال فيه في كلّ الأوقات ، والأفضل تركه في حال الإحرام . ولا كفّارة عليه مطلقاً .